وجوب العمل عليه، و انما الحكم لما يتساوى [90] فيه الظنون أو الشك المحض، و على هذه الأحوال ففي أحد و خمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع:
أحدها [91] يوجب إعادة الصلاة.
و الثاني لا حكم له و الثالث يوجب تلافيه اما في الحال أو بعده.
و الرابع يوجب الاحتياط.
و الخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو.
فما يوجب الإعادة ففي [92] أحد و عشرين موضعا:
1- من صلى بغير طهارة.
2- و من صلى قبل دخول الوقت.
3- و من صلى الى استدبار القبلة.
4- و من صلى الى يمينها [93] و شمالها [ناسيا لها خ س] مع بقاء الوقت.
5- و من صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذالك.
6- و من سجد على شيء [94] نجس مع تقدم علمه بذالك.
7- و من صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذالك مختارا 8- و من صلى في ثوب مغصوب كذالك.
[90]- (س): تساوى.
[91]- (گ) إحداها
[92]- (گ و س): في أحد
[93]- (گ): أو شمالها
[94]- نسخه بدل (س): على موضع