responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73

و يسلم امامه ان كان إماما أو منفردا، و ان كان مأموما فيومى الى يمينه إيماء، و ان كان على يساره غيره فعن يساره أيضا.

صار الجميع ستة و ثمانين فعلا و هيئة.

فإن [70] كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي [ص ذكرناها] في أول الاستفتاح، و التسليم، و القنوت.

فيكون [71] الجميع ماءة واحدا [72] و ستين فعلا و هيئة.

و ان كانت ثلاثية انضاف الى ما في الركعتين- و هو [73] ستة و ثمانون فعلا و هيئة- ما في الركعة الثالثة، و هو أربعون فعلا و هيئة.

يصير الجميع مأتا و ستة و عشرين فعلا و هيئة.

يكون جميع أفعال الظهر و كيفياتها المفروضة و المسنونة مأتين و خمسة و ثمانين فعلا و هيئة، و كذالك العصر و العشاء الآخرة.

و ان كانت الصلاة [74] المغرب مأتين و ثلاثة و عشرين فعلا و كيفية [75].

و ان كانت الغداة مأتا و خمسين فعلا و كيفية.

فجميع [76] الأفعال و الكيفيات في الخمس الصلوات [77] [المفروضة ص] في اليوم و الليلة المقارنة لها ألف و مئتان [78] و ثمانية و عشرون فعلا و كيفية و اما التروك فعلى ضربين: مفروض، و مسنون.


[70]- (گ): و ان.

[71]- (س): يكون

[72]- (س): و إحدى.

[73]- (گ و س): و هما

[74]- (گ و ص): صلاة.

[75]- (س): و هيئة:

[76]- (گ و س) ف ندارد

[77]- (گ): خمس صلوات

[78]- (ص): مائتين!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست