1 و 2- كونه متطهرا، و مستقبل القبلة.
3- و لا يتكلم في [40] حاله.
4- 6- و يكون قائما مع الاختيار، و لا يكون ما شيئا، و لا راكبا.
7- 9- و يرتل [41] الأذان و يحدر الإقامة، و لا يعرب أواخر الفصول.
10- و يفصل بين الأذان و الإقامة [42] بجلسة، أو سجدة أو خطوة.
فهذه كلها مسنونة فيهما، و أشدها تأكيدا في الإقامة [43].
و من شرط صحتهما [44] دخول الوقت.
9- فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة
الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس: أفعال، و كيفيات، و تروك.
و كل واحد منها على ضربين: مفروض و مسنون.
فالمفروض من الأفعال [في أول ركعة ص س] [45] ثلاثة عشر شيئا:
1- القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجر عنه.
[40]- (گ و س): خلاله.
[41]- نسخه بدل (س): يرسل
[42]- (س) بجاى: بين الأذان و الإقامة: بينهما.
[43]- در متن (گ) بجاى (في الإقامة): فيما يجهر به است اما در حاشيه تصحيح شده است.
[44]- (س): صحتها.
[45]- (ص): الركعة بجاى (في أول ركعة)