نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 45
1- 3- يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس المصحف و حمله.
4- و يكره لها الخضاب.
و ينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل، و كثير، و ما بينهما.
فالقليل ثلاثة أيام متواليات.
و الكثير عشرة أيام لا أكثر منها.
و ما بينهما بحسب العادة.
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال و هيآت:
فالأفعال، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [فعليها س] أن تستبرئ نفسها بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [49]، و ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
[و ان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [50].
و كيفية غسلها و هيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام و يزيد (8.) على ذلك [51] بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
و اما المستحاضة فهي التي ترى [52] الدم بعد العشرة الأيام [53] من
[50]- جمله ميان قلاب مخصوص (ص) است. و بجاى آن در نسخه (س) چنين است: و ان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها. و هيچ يك از اين دو جمله در (گ) وجود ندارد