responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45

1- 3- يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس المصحف و حمله.

4- و يكره لها الخضاب.

و ينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل، و كثير، و ما بينهما.

فالقليل ثلاثة أيام متواليات.

و الكثير عشرة أيام لا أكثر منها.

و ما بينهما بحسب العادة.

فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال و هيآت:

فالأفعال، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [فعليها س] أن تستبرئ نفسها بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [49]، و ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.

[و ان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [50].

و كيفية غسلها و هيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام و يزيد (8.) على ذلك [51] بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.

و اما المستحاضة فهي التي ترى [52] الدم بعد العشرة الأيام [53] من


[49]- (س): طاهر.

[50]- جمله ميان قلاب مخصوص (ص) است. و بجاى آن در نسخه (س) چنين است: و ان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها. و هيچ يك از اين دو جمله در (گ) وجود ندارد

[51]- (گ): عليه

[52]- (ص): ترك!

[53]- (س): العشرة أيام (گ): عشرة أيام.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست