responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41

أحدهما يوجب اعادة الوضوء، و الثاني يوجب الغسل.

فما يوجب الوضوء خمسة أشياء:

1- 3- البول، و الغائط، و الريح.

4- و النوم الغالب على السمع و البصر.

5- و ما يزيل العقل و التمييز [34] من سائر أنواع المرض من الإغماء [35] [و الجنون ص] و غير ذلك.

و ما يوجب الغسل ستة أشياء:

1- خروج المنى على كل حال في النوم و اليقظة بشهوة و غير شهوة.

2- و الجماع في الفرج و ان لم ينزل.

3- 5- و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس.

6- و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، و قبل تطهير هم بالغسل.

6- فصل في ذكر الجنابة

الجنابة تكون بشيئين:

أحدهما: إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.

و الثاني: الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.


[34]- (ص): التميز

[35]- (ص): الإغماء!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست