ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة.
و لا يأكل منه شيئا [87] و لا يخرجه [من الحرم ص] و لا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به.
و الهدى الواجب يجوز ذبحه [س في] طول ذي الحجّة.
و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.
فإن نسي [الحلق ص س] حتّى رحل [88] من منى فليعد و ليحلق [89] بها (74.) فان لم يمكنه حلق من موضعه، و بعث شعره [90] إلى منى ليدفن هناك.
و ليس على النّساء حلق، و يكفيهنّ التّقصير، و يبدأ بالناصية و يحلق إلى الأذنين.
فإذا فرغ من ذلك مضى في [91] يومه إلى مكّة، و زار البيت و طاف طواف الحجّ، أو من الغد إذا كان متمتّعا، فان كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك.
و يفعل عند دخول المسجد الحرام، و [س خ عند] الطّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكّة سواء.
[87]- (س): شيئا منه.
[88]- (گ و ص): يرحل.
[89]- (ص): فليحلق
[90]- (گ): بشعره.
[91]- نسخه بدل (س): من يومه.