و ليس عليه شيء، فان [55] رجع الى بلده أمر من يطوف عنه.
3- و من شكّ بين السّبعة و الثّمانية قطع و ليس عليه شيء.
4- و من شكّ فيما دون السّبعة في النافلة بنى على الأقلّ.
5- و من زاد في طواف [56] النافلة تمّم أسبوعين.
و لا يجوز القران في طواف الفريضة، و يجوز ذلك في النافلة، و الأفضل الانصراف على وتر.
6- فصل في ذكر السّعى و احكامه و مقدّماته
للسعي مقدّمات مندوب إليها، و هي أربعة أشياء:
1- استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السّعي.
2- و ايتان زمزم و الشّرب منه و الصّب على البدن.
3- و يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر.
4- و يكون الخروج [57] من الباب المقابل للحجر.
فإذا أراد السّعي يجب عليه (69.) أفعال، و يستحبّ له أفعال.
فالواجبات ثلاثة:
[55]- (س): و ان
[56]- (ص): في الطواف في النافلة.
[57]- (س): خروجه