و قد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [47] هذه الأفعال و التروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [48] هيهنا.
فما يلزمه منها في إحرام [49] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، و ما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
و يلزم المحل في الحرم القيمة، و المحرم في الحل الجزأ، و المحرم في الحرم الجزأ و القيمة حسب ما بيناه [50] في الكتاب.
و اما [51] الجماع فان كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [س فقد] بطل حجه، و عليه إتمامه، و الحج من قابل.
و ان كان بعد الوقوف بالمشعر، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل [52]، و كان عليه الكفارة.
و من فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها، و عليه قضاءها في الشهر الداخل.
و حكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء. (67.)
فجميع ما يفعله المحرم و يتركه [س من] المفروض و المسنون أربعة و سبعون نوعا.
[47]- (س): بمخالفته.
[48]- (س): ذكره.
[49]- (ص): الإحرام الحج!.
[50]- (گ): قدمناه
[51]- (گ): فاما.
[52]- از اين موضع تا جملۀ (و ان كان من الغنم ففحلا) «فصل 9 ص 146» از نسخهى (گ) ساقط شده است.