responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132

و الآخر ان يقع في الميقات [23]، و المواقيت سبعة:

1- 3- لأهل العراق ثلاثة: أولها المسلخ، و أوسطها غمرة [24] و آخرها ذات عرق.

4- و لأهل المدينة ذو الحليفة: و هو مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة.

5- و لأهل الشأم الجحفة: و هي المهيعة.

6- و لأهل الطائف قرن المنازل.

7- 6- و لأهل اليمن يلملم.

و من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.

و أفعال الإحرام المفروضة أربعة:

1 و 2- النية و استدامة حكمها.

3- و لبس ثوبي الإحرام أو ثوب [25] واحد [26] عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه [27].

4- و التلبيات الأربع التي بها ينعقد [28] الإحرام مع القدرة، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الاشعار، و التقليد، و الإيماء [29] (64.)


[23]- نسخة بدل (س): المواقيت.

[24]- (ص و گ): الغمرة!

[25]- (گ): و ثوب.

[26]- (ص): واحدة

[27]- (س): فيه الإحرام. در نسخه (س) بجاى آن چنين است: الصلاة فيه.

[28]- (ص): و التلبية الأربعة بها ينعقد!

[29]- (ص): أو التقليد أو الإيماء

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست