و الآخر ان يقع في الميقات [23]، و المواقيت سبعة:
1- 3- لأهل العراق ثلاثة: أولها المسلخ، و أوسطها غمرة [24] و آخرها ذات عرق.
4- و لأهل المدينة ذو الحليفة: و هو مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة.
5- و لأهل الشأم الجحفة: و هي المهيعة.
6- و لأهل الطائف قرن المنازل.
7- 6- و لأهل اليمن يلملم.
و من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.
و أفعال الإحرام المفروضة أربعة:
1 و 2- النية و استدامة حكمها.
3- و لبس ثوبي الإحرام أو ثوب [25] واحد [26] عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه [27].
4- و التلبيات الأربع التي بها ينعقد [28] الإحرام مع القدرة، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الاشعار، و التقليد، و الإيماء [29] (64.)
[23]- نسخة بدل (س): المواقيت.
[24]- (ص و گ): الغمرة!
[25]- (گ): و ثوب.
[26]- (ص): واحدة
[27]- (س): فيه الإحرام. در نسخه (س) بجاى آن چنين است: الصلاة فيه.
[28]- (ص): و التلبية الأربعة بها ينعقد!
[29]- (ص): أو التقليد أو الإيماء