من المال أو الصناعة أو الحرفة.
7 و 8- و تخلية السرب من الموانع، و إمكان المسير [4].
و متى (61.) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب.
و من شرط صحة أدائها الإسلام، و كمال العقل.
و عند تكامل [ص هذه] الشروط يجب في العمر مرة واحدة، و ما و ما زاد عليها مستحب.
و وجوبه على الفور دون التراخي.
و ما يجب عند السبب [5]: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، و ذلك بحسبهما [6]: ان كان واحدا فواحدا، و ان كان أكثر فأكثر.
و لا يتداخل الفرضان، و إذا اجتمعا [7] لا يجزى أحدهما عن الآخر.
و قد روى انه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام.
و الأول أحوط.
و لا ينعقد النذر به الا من كامل [8] العقل، الحر، و لا يراعى [ص فيه] باقي الشروط [9].
[4] (ص): المصير!.
[5]- (گ): سبب
[6]- (ص): بحسبهما!
[7]- (ص): و إذ اجتمعا!
[8]- (س) لكامل، نسخه بدل: من كامل
[9]- (ص): الشروط الوجوب! و صحيح آن: (شروط الوجوب) است.