نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 113
و اما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه [15] شيء مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، و لا يلزمه [16] [به [17]] كفارة، و ذلك مثل قضاء الصوم [ص الفريضة] أو صوم النافلة و ما أشبه ذلك.
و اما ما يجب [18] الإمساك عنه و ان لم يفسده فهو جميع المحرمات و القبائح التي هي سوى ما ذكرناه، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.
و اما المندوبات فاثنا عشر شيئا:
1 و 2- السعوط، و الكحل الذي فيه [شيء ص س] من الصبر [و العنبر ص]، و المسك.
3 و 4- و إخراج الدم على وجه يضعفه، و دخول الحمام المؤدي إلى ذلك.
5 و 6- و شم النرجس، و الرياحين.
7- و استدخال الأشياف الجامدة.
8- و تقطير الدهن في الأذن.
9- و بل الثوب على الجسد.
10- 12- و القبلة، و ملاعبة النساء، و مباشرتهن بشهوة.