3- و ان لا يكون [55] من بنى هاشم مع تمكنهم من الأخماس.
4- و ان لا يكون ممن [يجبر على نفقته [56]]: من الوالدين و الولد، و الزوجة و المملوك، و غيرهم.
فاما [57] الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فيتألفون [58] بشيء [من الزكاة س خ] يعطون يستعان بهم على الجهاد و ان كانوا كفارا.
و يجوز وضع الزكاة في واحد من [هذه ص گ] الأصناف، و الأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا و لو [كان گ] قليلا.
و أقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب اوله: خمسة دراهم، أو نصف دينار و بعد ذلك درهم أو عشر دينار.
12- فصل في [س ذكر] ما يجب فيه الخمس [59]
الخمس يجب في خمسة و عشرين جنسا:
1- في الغنائم التي تؤخذ (46.) من دار الحرب.
2- و في كنوز [60] الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانير.
[55]- (گ): يكونوا، و همچنين در جملۀ بعد
[56]- در (گ) بجاى اين جمله چنين است: يجب عليه نفقتهم
[57]- (گ): و اما
[58]- (گ): «ف» ندارد.
[59]- (س): فيما يجب الخمس!
[60]- (س): الكنوز!