responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104

3- و ان لا يكون [55] من بنى هاشم مع تمكنهم من الأخماس.

4- و ان لا يكون ممن [يجبر على نفقته [56]]: من الوالدين و الولد، و الزوجة و المملوك، و غيرهم.

فاما [57] الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فيتألفون [58] بشيء [من الزكاة س خ] يعطون يستعان بهم على الجهاد و ان كانوا كفارا.

و يجوز وضع الزكاة في واحد من [هذه ص گ] الأصناف، و الأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا و لو [كان گ] قليلا.

و أقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب اوله: خمسة دراهم، أو نصف دينار و بعد ذلك درهم أو عشر دينار.

12- فصل في [س ذكر] ما يجب فيه الخمس [59]

الخمس يجب في خمسة و عشرين جنسا:

1- في الغنائم التي تؤخذ (46.) من دار الحرب.

2- و في كنوز [60] الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانير.


[55]- (گ): يكونوا، و همچنين در جملۀ بعد

[56]- در (گ) بجاى اين جمله چنين است: يجب عليه نفقتهم

[57]- (گ): و اما

[58]- (گ): «ف» ندارد.

[59]- (س): فيما يجب الخمس!

[60]- (س): الكنوز!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست