responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 94

و يستحب في جميعها القنوت (1) حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية و كذا يستحب في مفردة الوتر.

استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع


(1) المشهور عند أصحابنا (قدس أسرارهم) استحباب القنوت في الصلاة فريضة كانت أم نافلة حتى الشفع في الركعة الثانية، كما ذكره الماتن (قده) و عن شيخنا البهائي و صاحبي المدارك و الذخيرة (قدهم) أن القنوت انما هو في صلاة الوتر، و لا قنوت في الشفع، و استدل على ذلك بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع) القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [1].

لدلالتها على ان تشريع القنوت منحصر بالمواضع المذكورة في متنها فتدلنا على عدم مشروعيته في صلاة الشفع، كعدم مشروعيته في الركعة الاولى من المغرب و غيرها من الصلوات. و قد ذكروا ان بهذه الصحيحة يقيد أو يخصص ما ورد من أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة [2] أو في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [3] أو القنوت في كل الصلوات [4] الى غير ذلك من العمومات و المطلقات الواردتين في استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة، لأنها اما مطلقة فتقيد بتلك الصحيحة أو عامة فتخصص بها لا محالة.


[1] المرويتان في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

[3] المرويتان في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

[4] المرويتان في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست