responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 92

إلا الوتر فإنها ركعة (1).


الشك كما إذا شككنا في شرطية الركعة الثانية أو مانعية الثالثة، و لا شك لنا في المقام للعلم الحاصل من الارتكاز بعدم مشروعية الزائد على الركعتين و الناقص عنهما.

صلاة الوتر ركعة واحدة

(1) المعروف بين الأصحاب «قدهم» لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع، و ذهب بعضهم إلى التخيير في الإتيان بها مفصولة أو متصلة، و نطقت الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) بأن صلاة الوتر ثلاث ركعات، و هي ركعتا الشفع، و مفردة الوتر، و اختلفت في أنها ثلاث ركعات مفصولات أو متصلات على طوائف ثلاث:

«الاولى»: ما دل على انها ثلاث ركعات بان يصلي منها ركعتان فيفصل بالتسليمة ثم يؤتى بالركعة الثالثة مفصولة كما دلت على جواز الفصل بينهما بقضاء الحاجة أو بالأكل أو الشرب أو الحدث، بل في بعضها جوازه حتى بالنكاح و هي عدة روايات فيها الصحيحة و غيرها [1].

«الثانية»: ما دل على انها ثلاث ركعات متصلات اي بتسليمة واحدة كصلاة المغرب و هي رواية كردويه الهمداني (الحمداني) قال:

سألت العبد الصالح (ع) عن الوتر فقال: صله [2] الا انها ضعيفة بكردويه لعدم توثيقه، فهذه الطائفة ساقطة و الأمر يدور بين الطائفة الاولى و الثالثة.


[1] المرويتان في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست