نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 87
..........
تقييده به، و لا ثالث لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت فلا مناص اما ان يجعل على نحو الإطلاق أو التقييد كما عرفت.
و من الظاهر ان جعل إيجابه أو استحبابه- سواء أ كان على نحو التقييد أو على نحو الإطلاق- أمر حادث مسبوق بالعدم إذا فاستصحاب عدم جعله مقيدا معارض باستصحاب عدم جعله على نحو الإطلاق، و ان شئت قلت: ان كلا من الإطلاق و التقييد أمر حادث مسبوق بالعدم فنفي أحدهما بالاستصحاب يعارضه نفي الآخر به فلا مجال للتمسك باستصحاب العدم في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ابدا.
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
و أما التمسك بالبراءة في المستحبات ففيه تفصيل و كلام على ما بيناه في التكلم على حديث الرفع، و ذلك لان الشك «تارة» في أصل استحباب العمل و مشروعيته عبادة كان أو غيرها و ذلك كما في صلاة الغدير للشك في استحبابها و مشروعيتها في نفسها و «اخرى»: يشك في جزئية شيء للعمل أو شرطيته بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه.
أما الصورة الاولى: فلا مجال فيها للتمسك بالبراءة ابدا.
أما البراءة العقلية فعدم جريانها في المستحبات مما لا يحتاج الى مزيد بيان كما أشرنا إليه في تقريب المناقشة فلاحظ.
و أما البراءة الشرعية فلأن قوله (ص) رفع عن أمتي تسعة .. [1]
و غيره من أدلتها لا يدل على رفع ما شك فيه رفعا واقعيا ابدا، و من
[1] قدمنا شطرا مما يرجع الى سند هذه الرواية في الجزء الثالث من كتاب الطهارة ص 345 و مع هذا الا يخلو سندها عن مناقشة و سنشير إليها في مورد يناسبه ان شاء اللّٰه
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 87