responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 87

..........


تقييده به، و لا ثالث لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت فلا مناص اما ان يجعل على نحو الإطلاق أو التقييد كما عرفت.

و من الظاهر ان جعل إيجابه أو استحبابه- سواء أ كان على نحو التقييد أو على نحو الإطلاق- أمر حادث مسبوق بالعدم إذا فاستصحاب عدم جعله مقيدا معارض باستصحاب عدم جعله على نحو الإطلاق، و ان شئت قلت: ان كلا من الإطلاق و التقييد أمر حادث مسبوق بالعدم فنفي أحدهما بالاستصحاب يعارضه نفي الآخر به فلا مجال للتمسك باستصحاب العدم في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ابدا.

تفصيل في جريان البراءة في المستحبات

و أما التمسك بالبراءة في المستحبات ففيه تفصيل و كلام على ما بيناه في التكلم على حديث الرفع، و ذلك لان الشك «تارة» في أصل استحباب العمل و مشروعيته عبادة كان أو غيرها و ذلك كما في صلاة الغدير للشك في استحبابها و مشروعيتها في نفسها و «اخرى»: يشك في جزئية شيء للعمل أو شرطيته بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه.

أما الصورة الاولى: فلا مجال فيها للتمسك بالبراءة ابدا.

أما البراءة العقلية فعدم جريانها في المستحبات مما لا يحتاج الى مزيد بيان كما أشرنا إليه في تقريب المناقشة فلاحظ.

و أما البراءة الشرعية فلأن قوله (ص) رفع عن أمتي تسعة .. [1]

و غيره من أدلتها لا يدل على رفع ما شك فيه رفعا واقعيا ابدا، و من


[1] قدمنا شطرا مما يرجع الى سند هذه الرواية في الجزء الثالث من كتاب الطهارة ص 345 و مع هذا الا يخلو سندها عن مناقشة و سنشير إليها في مورد يناسبه ان شاء اللّٰه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست