نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 80
«مسألة»: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (1)
النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين
(1) المعروف بين الأصحاب أن النوافل كلها يؤتى بها ركعتين ركعتين و لا تشرع الإتيان بها ركعة ركعة بأن يسلم في كل ركعة و يأتي بها مفصولة كما لا يشرع الإتيان بها زائدة على الركعتين كثلاث ركعات أو أربع متصلات إلا في الوتر، و صلاة الأعرابي.
و ادعي الإجماع على ذلك في كلام الشيخ و ابن إدريس «قدهما» و خالف فيه المحقق الأردبيلي (قده) و ذهب إلى جواز الإتيان بالنوافل ركعة ركعة أو زائدة على الركعتين موصولة كثلاث ركعات أو أربع، و استدل للمشهور بالإجماع كما عرفت.
و فيه أن الإجماع التعبدي غير محقق في محل الكلام و المظنون بل المطمئن به أن القائلين بذلك انما استندوا في ذلك الى الروايات فالإجماع مدركي و لا بد من ملاحظة الروايات وقتئذ.
و برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي اربع ركعات لا يسلم بينهن؟
و نوقش في الاستدلال بها تارة من حيث السند، لان فيه عبد اللّٰه ابن الحسن و هو مجهول لم يوثق في كلام المترجمين له نعم انما نعلم ان جده علي بن جعفر فحسب و هذا لا يكفي في توثيقه.
[1] المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 80