responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 64

..........


تستند إلى صعوبة القيام في حقه، فلو كان القيام فيها أفضل كما ادعي لم يكن لما فعله (ع) وجه صحيح.

نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة

و الذي يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام أن بعد العشاء الآخرة يستحب اربع ركعات و صلاتان نافلتان، و التي يكون القيام فيها أفضل من الجلوس ركعتان غير ركعتي الوتيرة، و هما اللتان يقرأ فيهما مائة آية و هما غير الوتيرة المقيدة بكونها عن جلوس و تدلنا على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا تصل أقل من اربع و أربعين ركعة» قال: و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات [1].

و موثقة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات .. و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل، و لا تعدهما من الخمسين [2] و هي مصرحة بأن الركعتين اللتين يكون القيام فيهما أفضل غير النوافل اليومية اعنى خمسين أو واحدة و خمسين ركعة و ان هاتين الركعتين لا تعدان منها.

فلا بد معه من الحكم باعتبار الجلوس في الوتيرة لتحسبان ركعة واحدة حتى يكون عدد النوافل ضعف الفرائض فلو اتى بها عن قيام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض بركعة واحدة، و هذا هو الذي تقتضيه الأخبار


[1] المروية في ب 14 أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست