responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 52

..........


لها بإذنهم في ذلك كما في مقبولة عمر بن حنظلة [1] الدالة على جواز التحاكم الى علماء الشيعة فكذلك الحال في إمامة الجمعة.

فهل يتوهم أحد عدم جواز تصدى غيرهم (ع) للحكومة بدعوى اختصاصها لهم (عليهم السلام)؟! لأننا أيضا نسلم الاختصاص غير انا ندعي أن امامة الغير إذا كان مستندا إلى إذنهم في ذلك- و لو على نحو العموم- لم يكن منافيا للاختصاص.

و بهذا يظهر الجواب عما ورد في الصحيفة السجادية (ع) في دعاء يوم الجمعة و ثاني العيدين من قوله (ع): اللهم ان هذا المقام مقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و أنت المقدر لذلك إلى أن قال: حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا و كتابك منبوذا .. و عجل الفرج و الروح و النصرة و التمكين و التأييد لهم [2] و قد استدلوا به أيضا على الاختصاص.

و قد عرفت أنا نسلم اختصاص الجمعة لهم (ع) بلا ريب إلا أنهم (ع) بأنفسهم رخصوا في إقامتها لكل من استجمع شرائط الإمامة ترخيصا عاما كما مر و هذا غير مناف للاختصاص بهم بوجه.

و «منها»: الأخبار الواردة في أن الجمعة إذا صادفت عيدا

من فطر أو أضحى فللإمام أن يأذن لمن حضرها من الأماكن النائية بالرجوع إذا شاءوا ذلك، حيث استظهروا منها أن الجمعة حق يخصهم (ع) و لذا كان لهم أن يأذنوا في ترك الحضور لها و إسقاط حقهم بذلك، و إلا فلو


[1] المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] دعائه (ع) في الأضحى و الجمعة رقم 48.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست