responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 494

و لمن عليه فائتة (1) على الأقوى


نعم هذا انما هو بالإضافة إلى المصلي جماعة- لاختصاص الصحيحة به- و أما المنفرد فتقديم الفريضة هو الأفضل في حقه لإطلاق الروايات المتقدمة بل إن منها ما هو صريحة الدلالة على أن الأفضل لمن يصلي منفردا هو البدء بالفريضة و بها تحمل المطلقات المتقدمة على المصلي بالانفراد كما أنها خاصة لمن صلى جماعة،

جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة:

(1) يقع الكلام في ذلك أيضا تارة في المقتضي للمنع و أخرى في المانع، أما المقام الأول فالمعروف على ما في كلام صاحب الحدائق (قده) هو المنع و لكن المنسوب إلى الأكثر في كلام بعضهم هو الجواز و كيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع و عدم المشروعية كالعلامة و أكثر المتأخرين و ممن قال به صاحب الحدائق (قده) كما هو الحال في الصوم المستحب لعدم مشروعيته ممن عليه صوم واجب، و استدل على عدم المشروعية بوجوه:

«منها»: قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة. لان مقتضى إطلاقه أن كل صلاة غير الصلاة الثابتة على ذمة المكلف ليست بصلاة، نافلة كانت أم فريضة حاضرة، اللهم الا أن يتضيق وقتها، لأنها جائزة حينئذ و قد خرجت بالدليل، و الا فالفريضة أيضا ليست بصلاة عند السعة، و ظاهر نفى الصلاة انما هو نفي الحقيقة و عدم المشروعية فحمله على نفي الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه الا بدليل و قرينة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست