نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 483
..........
فهو أمر آخر لعلنا تتكلم عليه في مورده و في بعض الروايات ان حد الوقت الذي منع عن التطوع فيه هو ما إذا أخذ المقيم في الإقامة [1].
و كيف كان فلا يستفاد من ذلك و لا من الموثقة عدم مشروعية التطوع في وقت الإجزاء للفريضة أبدا و الاخبار الناهية انما تدل على المنع عن التنفل في وقت الفضيلة للفريضة لا مطلقا إذا فهي أخص من المدعى فلم يدلنا أية رواية تامة السند و الدلالة على المنع و انما ورد النهي عن التطوع فيما بين الأذان و الإقامة أو بعد الذراع أو الذراعين أعني وقت فضيلة الفريضة و هو أخص من المدعى كما مر.
و هل النهي في ذلك نهي تحريمي يأتي عليه الكلام ان شاء اللّٰه.
فالمقتضي للمنع عن التطوع في وقت الفريضة قاصر من الابتداء.
فذلكة الكلام:
سردنا الأخبار المستدل بها على ما نسب الى المشهور بل الأشهر من عدم جواز التنفل في وقت الفريضة إلا ما دل عليه الدليل و خرج عن هذا العموم بالخصوص، و قد عرفت أنها على طائفتين: طائفة وردت في القضاء و دلت على أن من عليه القضاء يأتي به ما لم يتضيق وقت الفريضة و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
و طائفة وردت في الصلوات الأدائية أما الطائفة الواردة في القضاء فقد عرفت عدم شمولها للمقام و انها خارجة عن محل الكلام أو أخص منه كما مر.