responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 462

(مسألة 15) يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها (1) لذوي الأعذار مع رجاء زوالها. أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا و في بابه.


و التأخير إلى سائر الليالي مرجوح لا فضل فيه.

فيدفعه: ان استحباب التعجيل بذلك لم يثبت بدليل، اللهم الا من جهة الأمر بالمسارعة و الاستياق الى ما هو محبوب للّٰه سبحانه، و بالأخص في الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم و أحبه الى اللّٰه عز و جل.

موارد وجوب التأخر:

(1) لما فرغ عن بيان الموارد المستثناة عن أفضلية تقديم الصلاة على نحو الجواز و الاستحباب شرع في بيان الموارد المستثناة عنها على سبيل الوجوب فمن تلك الموارد ذو و الاعذار مع رجاء الزوال أو احتمال ارتفاع العذر الى آخر وقت الصلاة.

و قد فصل (قده) في ذلك بين المتيمم و غيره حيث جوز البدار، و الإتيان بالصلاة في أول الوقت للمتيمم و أوجب التأخير على غيره من ذوي الاعذار و قد قدمنا تفصيل الكلام في ذلك- قريبا- و كذا في بحث التيمم و قلنا ان الصحيح هو العكس و ان البدار غير جائز للمتيمم و يجب عليه تأخير الصلاة الى آخر وقتها جسما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة، و يجوز لسائر ذوي الأعذار، إذ لا نص و لا رواية تدلنا على المنع عن البدار في حقهم.

غير ان هذا الجواز جواز ظاهري بحيث لو انكشف له الخلاف إلى

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست