نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 460
أو ينتظره أحد (1).
(مسألة 14) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (2) و تقديمها على الحواضر، و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل (3) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار.
(1) لصحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة و ان كانت الرواية- حقيقة- من الكليني و الصدوق و انما الشيخ يروي عن الكليني، عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: فقال: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، و ان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر [1].
استحباب التعجيل في القضاء
(2) تكلمنا على ذلك فيما سبق و ذكرنا ان المسألة محل الخلاف فيما بينهم و ان بعضهم قد ذهب الى الوجوب و التزم بالمضايقة في قضاء الفرائض الا ان الصحيح عدم الوجوب و ان القضاء واجب موسع، و إن استحب التعجيل في قضاء الفرائض و تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار [2].
فان ظاهرها و ان كان هو الوجوب الا انها تحمل على الأفضلية على القول بالمواسعة.
(3) إن كان غرض الماتن من ذلك ان النوافل الفائتة في الليل يستحب
[1] المروية في ب 7 من أبواب آداب الصائم من الوسائل.