responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 46

..........


نعم لو كنا جوزنا إقامتها لكل شخص- كما عليه العامة- أدى ذلك إلى التشاجر و النزاع لما مر من أن كل شخص يريد أن يكون هو المتصدي لهذا المقام، أو من يرجع اليه من أقربائه، و لا أقل ممن يقيم الجماعة في محلته كما تقدم إلا انا لا نقول به فدعوى عدم المشروعية في عصر الغيبة أمر لا أساس له.

و «منها»: أن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها

و كانت مشروعة في عصر الغيبة للزم الحكم بوجوبها على من بعد عن الجمعة فرسخين- أو كان نائيا عنها بأزيد من فرسخين على اختلاف الاخبار كما مر- فلا بد أن يقيمها في محله، مع أن غير واحد من الروايات المتقدمة دل على استثنائه و ليس المراد بهم هو المسافرون، لاستلزامه التكرار في الروايات.

بل المراد به هم القاطنون في القرى و غيرها من الأماكن البعيدة من الجمعة فرسخين فمن ذلك نستكشف عدم مشروعيتها من دون الإمام أو منصوبه الخاص، لانه لا وجه لهذا الاستثناء الا عدم حضور الإمام أو نائبه عندهم.

و الجواب عن ذلك ما اسبقناه من أن الاستثناء في الروايات إنما هو عن وجوب الحضور لها لا عن أصل الوجوب و المشروعية كيف و قد ورد الأمر في الاخبار بإقامتها على أهل القرى إذا كان لهم امام يخطب. نعم لا يجب عليهم الحضور للجمعة المنعقدة في البلد إذا ابتعدوا عنها فرسخين.

و «منها»: ما رواه الصدوق (قده) بإسناده عن الفضل بن شاذان

في العلل و العيون عن الرضا (ع) قال انما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين، و إذا كان بغير امام ركعتين و ركعتين، لان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب اللّٰه عز و جل أن يخفف عنهم لموضع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست