نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 456
«الثاني عشر»: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات الى المشعر (1) فإنه يؤخرهما و لو الى ربع الليل. بل و لو الى ثلثه.
الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للحضيض
(1) و هذا أيضا من موارد التخصيص للنهي فيه عن الإتيان بصلاة المغرب في أول وقتها و تدل عليه جملة من الروايات:
«منها»: صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال:
قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين [1].
و «منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (يعني المشعر) و ان ذهب ثلث الليل [2].
و «منها»: موثقة سماعة .. لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى [3].
و مقتضى تلك الموثقة أن فضيلة التأخير غير موقتة بشيء من ثلث الليل و غيره لقوله .. و ان مضى .. فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل الى النصف و انقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ، و لعله لذلك سمي ب«جمع» أي محل اجتماع الناس.
[1] المروية في ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
[2] المرويتان في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
[3] المرويتان في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 456