responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 451

«العاشر»: المستحاضة الكبرى (1) تؤخر الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.


و قد ظهر بما سردناه أن المربية إذا تمكنت من الإتيان بأربع صلوات مع التحفظ على شرطية الطهارة بالجمع بينها وجب الجمع بينها في حقها و ذلك بأن تأتي بالظهرين في آخر الوقت و العشاءين في أوله حتى تقع الصلوات الأربع كلها مع الطهارة الخبثية.

نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند و لو بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل مجال، لان مقتضى إطلاق الرواية ان المربية بغسل قميصها مرة واحدة تتمكن من أن تصلي الظهرين في وقت فضيلتهما كغيرها من المكلفين و كذلك العشاءين، و لا دليل على ان الأفضل هو التأخير في حقها، و الجمع بين الظهرين و العشاءين، و ان كان الجمع هو الأولى، و لو لفتوى الجماعة بأنه أفضل.

العاشر: المستحاضة الكبرى

(1) للروايات المشتملة على انها تؤخر هذه و تعجل هذه، و تغتسل و تصلي الظهرين مع الطهارة [1] و الظاهر ان ذلك ليس من التخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، لأن المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاة و تأتي بها في وقت فضيلتها، فإذا اغتسلت


[1] المروية في ب 1 من أبواب المستحاضة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست