نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 439
«الخامس»: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله (1) «السادس»: لانتظار الجماعة (2) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال
(1) و ذلك لجملة من الروايات «منها»: صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، و أدركني المساء أ فأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك [1].
فقد دلت على أن الصلاة في المنزل مع التمكين و الإقبال إلى الصلاة متقدمة على الصلاة في أول الوقت من غير تمكين و إقبال لان روح العبادة هي التوجه و الإقبال، فإذا دار الأمر بين الصلاة في أول الوقت مشوش البال، و الصلاة متأخرة مع التوجه و الإقبال كان الثاني مقدما على الأول حسب ما تقتضيه الصحيحة.
السادس: انتظار الجماعة
(2) ذكر (قده) ان التأخير انتظارا للجماعة أفضل و قيده بما إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير. و قد قدمنا الكلام عليه في المسألة التاسعة من مسائل الفصل السابق، و انما نعيده تبعا للماتن و للإشارة الى ما لم نذكره