نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 435
«الرابع» لمدافعة الأخبثين (1) و نحوهما، فيؤخر لدفعهما
بقاءه الى آخره كارتفاعه لم يكن أي مانع من التمسك باستصحاب بقاء العذر الى منتهى وقت الصلاة- بناء على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية- كما هو الصحيح و به يحرز ان العذر مستوعب للوقت كله.
و هو كالعلم الوجداني ببقاء العذر كذلك فيشرع له البدار و الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت.
ثم إذا لم ينكشف له الخلاف و استمر العذر الى منتهى الوقت فهو و إذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الإعادة لعدم أجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. و الأمر الواقعي باق بعد بحاله فلا مناص من امتثاله على ما حررناه في محله، و كيف كان فلا مانع عن الحكم بمشروعية البدار- في هذا القسم- بالاستصحاب.
و بهذا يظهر ان الحق في المسألة عكس ما ذكره الماتن، و ان الصحيح بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار، و جوازه بالإضافة إلى سائر ذوي الأعذار، و ان كان ذلك حكما ظاهريا تجب معه الإعادة علي تقدير الكشاف الخلاف و ارتفاع العذر قبل خروج الوقت و انقضائه.
الرابع: مدافعة الأخبثين
(1) جواز التأخير في هذا القسم من باب التخصيص- حقيقة- بمعنى أن المكلف لو صلى مع المدافعة و لم يؤخر الصلاة لدفع الأخبثين لوقعت صلاته مرجوحة و في غير الوقت الأفضل، و يدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 435