responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 430

«الأول»: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما (1) و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

«الثاني»: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (2) و أراد إتيانها

الأول: الظهر و العصر


(1) لما مر في محله من ان الأفضل في الظهرين في موارد تشرع فيها النافلة كما في غير السفر هو الإتيان بهما بعد النافلة، لما دل على تحديد وقتهما بالذراع و الذراعين أو المثل و المثلين على اختلاف الروايات في ذلك، فإذا فرضنا أن المكلف لا يريد التنفل لعذر- كالسفر- أو لغير عذر و بالاختيار فالأفضل أن يأتي بالظهرين أيضا في أول الوقت لما تقدم في محله من ان الذراع و الذراعين و غيرهما مما ورد في تحديد وقت النافلة مما لا خصوصية له لأن التأخير عن أول الوقت انما هو لمكان النافلة على ما صرح به في بعض الروايات، و دل بعضها على مرغوبية التخفيف في النافلة أيضا.

فإذا لم تشرع النافلة أو ان المكلف لم يأت بها بالاختيار أو أتى بها متقدمة على الزوال كما في يوم الجمعة فمقتضى إطلاق الروايات المتقدمة التي استفدنا منها اهتمام الشارع بأول الوقت أفضلية الإتيان بهما في أول الزوال أيضا كما مر.

الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة

(2) وقع الكلام في أن من عليه الفائتة هل يستحب أن يقدمها على

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست