responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 417

..........


و لازم ذلك ان تكون صلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر و استبانته إذا فالأفضل هو البدأة بالفريضة بعد طلوعه لأن الإتيان بالنافلة- قضاء- في وقت الفريضة مرجوح يقينا، و هل يحرم أو لا؟ فيه كلام. و أما المرجوحية فهي مما لا شبهة فيه، فان صاحبة الوقت أولى به من غيرها فمن أراد صلاة الليل أتى بها بعد فريضة الفجر و صاحبة الوقت.

إلا ان هناك جملة من الروايات قد دلت على أن صلاة الليل و الوتر و ركعتي الفجر يجوز ان تقضى قبل فريضة الفجر الى ان يتضيق وقتها.

«فمنها»: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمد ذلك في كل ليلة، و قال أوتر أيضا بعد فراغك منها [1].

و «منها»: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (في حديث) قال:

سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الوتر بعد الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح [2].

و «منها»: غير ذلك من الروايات، إلا انها معارضة بما دل على عدم الجواز:

كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا [3].

و صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر


[1] المرويتان في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست