responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 412

..........


لأن معنى أفضلية القضاء عند دوران الأمر بينه و بين تقديم النافلة أن تقديمها أمر سائغ غير أن القضاء أفضل، الا أنه من باب التقديم دون التوسعة في الوقت.

و المتحصل أن هذه الموارد و ان ذكرها المشهور على نسق واحد، الا أن الصحيح هو التفصيل، فان الجواز في الموارد الثلاثة المتقدمة من باب التوسعة و ليس فيها القضاء أفضل. و أما في غيرها فهو من باب التعجيل و التقديم و القضاء فيه أفضل.

بقي شيء

و هو أنا سواء قلنا في تلك الموارد بالتوسعة في الوقت أو بجواز التعجيل فهل يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل أو أن مبدأ وقتها حينئذ بعد الإتيان بالعتمة؟

مقتضى إطلاق الروايات الواردة في المقام جواز الإتيان بها من أول الليل كما في صحيحي الحلبي و ليث المرادي المتقدمتين حيث ورد فيهما في أول الليل، و في بعضها: فصل صلاتك و أوتر من أول الليل كما مر.

الا أن ذلك يبتنى على مسألة التطوع في وقت الفريضة، فإن بنينا على حرمته- حملا للنهي فيها على الحرمة و المبغوضية- لزم الإتيان بصلاة الليل متأخرة عن فريضة العشاء، لأن الإتيان بها قبل الإتيان بصلاتي المغرب و العشاء من التطوع في وقت الفريضة و هو حرام، و إذا بنينا على جوازه حملا للنهي على الكراهة جاز الإتيان بها قبلهما، و ان كان الأرجح تأخيرها عن فريضة العشاء.

و ذهب المحقق الهمداني (قده) الى أن أول وقتها بعد العتمة مطلقا و استدل عليه بموثقة سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست