responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 400

..........


المستفاد من المفهوم و الدلالة الالتزامية- كما في المقام- إذا الإتيان بها قبل الانتصاف غير سائغ للمسافر على وجه الإطلاق و انما يجوز عند خوف الفوت أو الصعوبة بعد الانتصاف.

(و أما الأمر الثاني): فقد ذكر الماتن (قده) انه ينبغي لهم نية التعجيل بها دون الأداء كما هو المستفاد من بعض الروايات الواردة في المقام و مقضي موثقة سماعة أن وقت صلاة الليل للمسافر انما هو حين تصلي العتمة حيث أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح [1] فهي تدلنا على أن ذلك من باب التوسعة في الوقت و انه في حق المسافر يدخل من أول الليل بعد العتمة، و حيث أنها صريحة الدلالة على ذلك فلا بد للمسافر من أن ينوي الأداء دون التقديم و التعجيل هذا كله في المسافر.

و أما غير المسافر فقد مر أن ابن أبي عقيل و الصدوق ذهبا الى عدم جواز التقديم بالإضافة الى غير المسافر، و قد أشرنا إلى دفعه و ضعفه و الصحيح في المقام أن يقال

ان غير المسافر على أقسام:

صلاة الليل في الليالي القصار

«فمنها»: من يصلي صلاة الليل في الليالي القصار و قد دلت صحيحة ليث المرادي على أنه يجوز أن يقدمها المكلف على الانتصاف قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال:

نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت .. [2].


[1] المرويتان في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست