responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 396

..........


و عن ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم بالإضافة إلى غير المسافر، و ربما يظهر من الصدوق (قده) موافقته في ذلك حيث قال: كلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لان المفسر من الأخبار يحكم على المجمل.

فان ظاهره ان الرخصة مختصة بالمسافر، و معنى كلامه ان الروايات لواردة في جواز تقديمها على الانتصاف محمولة على ما ورد في جوازه في السفر.

و فيه: ان السفر موضوع على حدة و غيره موضوع آخر، و لا موجب لحمل الأخبار الواردة في أحدهما على الآخر ابدا، و كيف كان فقد ذكروا ان المسافر يجوز ان يقدم صلاة الليل على الانتصاف و عطفوا عليه المريض و خائف الجنابة و غيرهم ممن ذكروه في كلماتهم من دون تفصيل بينهم و لكن الظاهر هو التفصيل، و لا بد لتوضيح الكلام في ذلك من التكلم على كل واحد واحد من العناوين المتقدمة لنرى أن الجواز ثابت في أي قسم.

القول في المسافر

ان من العناوين الواردة في كلماتهم عنوان المسافر و جواز التقديم بالإضافة إليه مما لا شبهة فيه، و لم يناقش في ذلك سوى الحلي (قده) و قد قدمنا الجواب عنه، فالمسألة مما لا اشكال فيها، و قد دلت على جوازه للمسافر جملة من الروايات فيها صحاح و موثقة و عدة ضعاف و إليك بعضها.

«منها»: صحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست