responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 394

(مسألة 9) يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف (1) و كذا كل ذي عذر


نصفه، إذا يقع الكلام في ان الأفضل إذا كان هو الإتيان بها في الثلث الأخير أو في آخر الليل كما عرفت فلما ذا جرت عادة النبي (ص) على الإتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث الأول أو النصف على ما دلت عليه الصحيحة المتقدمة و ما وجه الجمع بينهما؟

قد يتوهم في الجواب عن ذلك ان ما تضمنته الصحيحة المتقدمة انما هو من الأمور المختصة بالنبي (ص) و خصائصه فإن صلاة الليل كانت واجبة في حقه و لا مانع من ان يكون الإتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث أو النصف من خصائصه.

و يدفعه: ان ذلك خلاف ما ورد التصريح به في ذيل الصحيحة حيث قال: لقد كان لكم في رسول اللّٰه أسوة حسنة. فإنه يدل على أن متابعته في ذلك مأمور بها على المكلفين فأي اختصاص في ذلك للنبي (ص)؟

و الصحيح كما ذكره بعضهم ان يقال: ان الإتيان بصلاة الليل جملة واحدة غير الإتيان بها متبعضة و معه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن الوقت الأفضل للإتيان بها جملة واحدة هو الثلث الأخير و آخر الليل، كما ان الأفضل للإتيان بها متفرقة هو الإتيان بها بعد الثلث الأول أو النصف و هذا جمع حسن.

فالمتحصل ان وقت الفضيلة لصلاة الليل- جملة واحدة- هو الثلث الأخير، و الأفضل منه آخر الليل، أو انهما متساويان و انما يختلفان باختلاف المكلفين في الإطالة و التقصير.

(1) المعروف بين الأصحاب (قدهم) جواز تقديم صلاة الليل على

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست