نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 392
..........
إلى الثلث، و الأفضل منه التأخير إلى آخر الليل.
و يمكن أن يقال: ان الثلث الأخير و آخر الليل متساويان و هما من حيث الفضيلة على حد سواء، و انما يختلفان باختلاف المكلفين، فان بعضهم يطيل في صلاته و يأتي بها بما لها من المستحبات فمن يروم ذلك فلا مناص له من ان يقوم من الثلث الأخير أو النصف. و يقصرها بعض آخر و يقتصر في الإتيان بنافلة الليل بالمقدار الأقل، و مثله لا يقوم إلا في آخر الليل، فيختلف أوقات الفضيلة باختلاف عادات المكلفين.
تنبيهات:
«الأول»: انا ذكرنا أن عنوان السحر لم يرد في رواية معتبرة،
و انما ورد عنوان الثلث أو السدس الأخير كما عرفت، و قد عثرنا بعد ذلك على وروده في بعض الروايات و هو صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التطوع بالليل و النهار، فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، و بعد الظهر ركعتان، و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من (في) السحر ثمان ركعات، ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل [1].
و سندها صحيح و شعيب الواقع فيه هو العقرقوفي الثقة بقرينة رواية حماد بن عيسى عنه و هي كما ترى مشتملة على السحر.
و الظاهر أن المراد بالسحر في تلك الصحيحة و غيرها من الروايات
[1] المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 392