responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 385

..........


الانتصاف، إذا مقتضى القاعدة تقييدهما بالموثقة و غيرها مما دل على أن المبدء بعد الانتصاف فتحمل الموثقة و الصحيحة على صورة المعذورية في التقديم.

كما أن المطلقات المتقدمة المستدل بها على دخول وقتها من أول الليل أيضا تتقيد بذلك بناء على انها واردة في مقام البيان من تلك الجهة.

منتهى وقت صلاة الليل

المشهور بل المتسالم عليه بينهم هو امتداد وقت صلاة الليل الى طلوع الفجر الصادق، و نسب الى السيد المرتضى (قده) انتهاءه بطلوع الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الكاذب.

فإن أراد بذلك أن الأفضل أن يؤتى بثمان ركعات الليل أو هي مع الشفع قبل طلوع الفجر الأول، لما دل على استحباب الإتيان بالوتر- و هو اسم لخصوص الوتر أوله و للشفع- بين الفجرين [1] فلا بأس به، و ليس هذا مخالفة للقول بامتداد وقتها الى طلوع الفجر و هو ظاهر.

و ان أراد به أن وقت صلاة الليل ينقضي بالفجر الأول و هو منتهاه فلم يدل على ما ذهب اليه دليل، بل الدليل دل على خلافه، و هو الاخبار الواردة في أن من خاف مفاجاة الصبح و طلوعه يعجل في صلاته و يكتفي بقراءة الحمد أو يبدأ بالوتر كما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد اللّٰه بن سنان و صحيحة محمد بن مسلم و غيرهما من الروايات الآتية فإن خوف مفاجاة الصبح و طلوعه انما يتحقق قبيل الفجر الصادق بعد الفجر الكاذب، و إلا


[1] المروية ب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست