responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 369

..........


الليل أو في منتصفه، و ذلك لما قد عرفت من أن إضافة الركعتين الى الفجر لا بد من أن تكون محفوظة و لا يمكن التحفظ عليها الا مع الإتيان بهما بعد الفجر أو قبله بزمان قليل كما مر هذا كله من حيث المبدأ.

منتهى الوقت لنافلة الفجر:

المشهور بين الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) أن منتهى وقت الركعتين انما هو ظهور الحمرة المشرقية، لصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما [1].

لدلالتها على أن نافلة الفجر ينقضي وقتها بظهور الحمرة فإذا لم يكن أتى بها قبل ذلك أتى بها بعد الإتيان بفريضة الفجر إذا لا يمتد وقتها الى طلوع الشمس، و ما ذهبوا اليه هو الصحيح.

و ذلك لأن الركعتين مضافتان الى الفجر و مقتضى ما قدمناه عند التكلم على مبدأ وقتهما من لزوم التحفظ على هذه الإضافة عدم جواز الإتيان بهما الا بعيد الفجر، كما انه لو قدمهما على طلوع الفجر وجب الإتيان بهما قبيله، و الا فلو أتى بهما بعد الفجر أو قبله بزمان طويل لم يصدق انهما ركعتا الفجر.

و ظاهر إضافة النافلة أو الفريضة إلى زمان ان ظرفهما إنما هو ذلك الزمان و انه يعتبر وقوعهما فيه، فمعنى صوم شهر رمضان هو الصوم الواقع في ذلك الشهر، فإذا قلنا: ركعتا الفجر فالظاهر منه اعتبار وقوعهما مقارنتين مع


[1] المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست