responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 347

..........


للمطلق على المقيد فلا يسعنا حينئذ دعوى دلالتها على امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين ابدا فهذا القول أيضا ضعيف.

ثم إن بما سردناه يظهر بطلان القول الثاني أيضا أعني ما ذهب اليه الماتن من امتداد وقت النافلة إلى الغروب حيث استدلوا عليه بإطلاق الروايات بالتقريب المتقدم في الاستدلال على امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين و الجواب عنه هو الجواب من عدم كونها بصدد البيان من تلك الناحية تم على تقدير تسليم إطلاقها و كونها ناظرة الى ذلك فلا مناص من تقييدها بالصحيحة المتقدمة و غيرها مما دل على تحديد وقت النافلة بالذراع و الذراعين إذا فالصحيح هو القول الأشهر أو المشهور.

تنبيه:

إن قانون حمل المطلق على المقيد و ان لم يجر في المستحبات غير أن ذلك فيما إذا ورد أمر آخر بالمقيد.

و أما إذا أمر بالمطلق و نهي عن حصة خاصة من حصصه أعني المفيد- كما في محل الكلام للمنع عن التنفل بعد الذراع و الذراعين مع الأمر بالفريضة بعدهما حيث قال (ع) و إذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال تركت النافلة و بدأت بالفريضة- فلا مناص من تقييد المطلق بالمقيد- على ما بيناه في محله- لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع النهي عن المقيد. و مما دلنا- صريحا- على لزوم التقييد في المطلقات و أن لنوافل الظهرين وقتا معينا و هو الذراع و الذراعان موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: أ تدري لم جعل الذراع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست