responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 335

..........


و الصحة، و حيث أنها مطلقة و لم يقيد الحكم فيها بما إذا اعتقد المكلف سعة الوقت في مفروض المسألة فيتمسك بإطلاقها و به يحكم بكفاية وقوع الركعة الواحدة في وقتها و لو مع العلم بتضيق الوقت و عدم سعته الا بمقدار ركعة واحدة من الابتداء لصدق انه صلى ركعة ثم طلعت الشمس.

و ليست الرواية واردة لبيان حكم شخصي على نحو القضية الخارجية كما إذا كان هناك من يصلي صلاة الغداة- بالفعل- و طلعت الشمس و هو في أثنائها و سأل سائل عن حكمه، ليتوهم ان حكمه (ع) حينئذ لا يعم صورة العلم بعدم سعة الوقت من الابتداء.

و كيف كان فمقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق في الحكم بصحة الصلاة و إتمامها بين من علم بتضيق الوقت من الابتداء و من اعتقد سعته فدخل في الصلاة ثم طلعت الشمس و هو في أثنائها.

ثم ان مقتضى الرواية ان الصلاة بتمامها أدائية لقوله (ع) فليتم الصلاة و قد جازت صلاته. فان صلاته انما كانت أدائية و مأمورا بها في ظرفها و وقتها و قد حكم (ع) بأن تلك الصلاة الأدائية المأمور بها في حقه قد جازت بما أتى به من العمل إذا فاحتمال انها قضاء أو ملفقة من الأداء و القضاء مما لا موجب له.

يقي الكلام في شيء

و هو أن المكلف قد يكون مأمورا بالصلاة مع الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل و يضيق الوقت عليه و لا يبقى منه الا مقدار ركعة واحد و لكنه يتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائية كما إذا كان توضأ أو اغتسل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست