نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 329
(مسألة 10) يستحب الغلس بصلاة الصبح (1) أي الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
الاهتمام و الحث عليه في الاخبار مرتبة استفاد جمع منها حرمة التأخير عن وقت الفضيلة، و كونه موجبا للعصيان، و جعلوا الوقت الثاني وقتا اضطراريا لا يجوز التأخير اليه مع الاختيار. بل قد عدّ التأخير إلى ستة أقدام تضييعا في بعض النصوص المتقدمة [1] فهذه الصورة مع الصورة الأولى متعاكستان في الرجحان. و مراعاة وقت الفضيلة أهم و الصلاة فرادى في ذلك الوقت أفضل من التأخير و الإتيان بها مع الجماعة.
استحباب الغلس بصلاة الفجر
(1) لا لما ورد من أن النبي (ص) كان يغلس بصلاة الفجر كما في رواية يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار؟ و انما يجهر في صلاة الليل فقال: لأن النبي (ص) كان يغلس بها فقربها من الليل [2].
و ذلك لأنها ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شيء. بل لموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان اللّٰه تعالى يقول إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يعني صلاة الفجر .. [3].