responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 292

..........

الصورة الثالثة:


ما إذا تذكر في أثناء اللاحقة- في الوقت المشترك- مع عدم التمكن من العدول لتجاوزه عن محله، كما إذا تذكر عدم إتيانه بالمغرب بعد ما دخل في ركوع الركعة الرابعة. فهل يجب إتمامها عشاء و الإتيان بالمغرب بعدها أو لا بدّ من الحكم ببطلان ما بيده ثم استئنافها مترتبة على صلاة المغرب؟

المشهور- كما في المتن- هو البطلان و ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى صحة ما اتى به في مفروض الكلام و انه لا بد من ان يتمها و يأتي بالمغرب بعدها و تبعه بعض من تأخر عنه بدعوى ان حديث لا تعاد غير قاصر الشمول للمقام اعني ما إذا كان التذكر في أثناء العمل لعدم اختصاص جريان الحديث بما بعد العمل بل كما يجرى بعده كذلك يجري في أثنائه، حيث ان الأمر يدور حينئذ بين بطلان ما اتى به و إعادته ثانيا أو الحكم بصحته فهو مورد لحديث لا تعاد و مع جريانه في أثناء العمل يحكم بصحة ما اتى به من العشاء و عدم لزوم إعادته، لأن الحديث دل على عدم وجوب إعادة الصلاة الا من خمس و ليس منها الإخلال بالترتيب سهوا و اشتباها.

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور في المسألة لأن حديث لا تعاد و ان كان غير قاصر الشمول لما إذا كان التذكر في أثناء العمل، لعدم اختصاص جريانه بما إذا تذكر بعد العمل فإذا تذكر نقصان جزء أو شرط معتبر فيما تقدمه من العمل و هو في أثنائه، كما إذا تذكر في أثناء صلاته عدم تستر عورته في الركعة الأولى- مثلا- مع كونه متسترا حال ذكره جرى فيه الحديث، لأنه أيضا مورد للإعادة و من الواضح عدم اختصاص الإعادة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست