responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 289

..........


تكن فيها مناقشة في شيء من الجهات لم يكن وجه لاعراضهم عن الرواية مع فرض صحتها و تماميتها أو ان إعراضهم عن رواية غير مؤثر في وهنها و لا يوجب سقوطها عن الحجية و الاعتبار، كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة ليس بجابر لضعفها؟

فعلى الأول تسقط الصحيحتان عن الحجية و لا مناص من الرجوع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة. فقد عرفت أن مقتضى قاعدة لا تعاد احتساب ما اتى به من اللاحقة عصرا- كما اتى به- و الإتيان بصلاة الظهر بعدها كما انه على الثاني لا بد من العمل على طبق الصحيحتين و العدول بعد صلاة العصر الى الظهر بنيته ثم الإتيان بصلاة العصر.

و هذا هو الأقوى عندنا لما بيناه في محله من أن أعراض المشهور عن رواية صحيحة غير موجب لوهنها و سقوطها عن الحجية كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة غير جابر لضعفها هذا غير ان الاحتياط يقتضي العدول بعد العصر الى صلاة الظهر بنيته و الإتيان بعدها بأربع ركعات بقصد ما في الذمة الأعم من الظهر و العصر من غير أن ينوي إحداهما هذا كله في الظهرين.

و أما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب- من غير عمد- فلا خلاف في انها تقع عشاء و لا بد من ان يأتي بالمغرب بعدها و ذلك لما تقدم من انه مقتضى حديث لا تعاد.

الصورة الثانية:

ما إذا تذكر في أثناء اللاحقة- في الوقت المشترك- و لم يفت بعد محل العدول عنها إلى السابقة، كما إذا تذكر قبل التسليمة في صلاة العصر

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست