responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 287

المشترك فان كان التذكر بعد الفراغ صحت، و ان كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، و إلا- كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء- بطلت، و ان كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب.

و عندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله (ع) انما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح و لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين انها ظهر أو عصر و ان كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص.

و كذا في العشاء ان كان بعد الفراغ صحت، و ان كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول- على ما ذكروه- لكن من غير فرق بين الوقت المختص و المشترك أيضا.

فهناك صور و مسائل:

الأولى:


ما إذا أتى باللاحقة في الوقت المشترك قبل السابقة و كان التذكر بعد الفراغ عنها كما إذا أتى بصلاة العشاء قبل المغرب و بعد الفراغ عنها تذكر عدم إتيانه بالمغرب قبل العشاء فهل يحكم بصحة اللاحقة حينئذ أولا؟

المعروف بين الأصحاب (قدهم) صحة اللاحقة وقتئذ و ذلك للأخبار الخاصة الواردة في ذلك [1] و لحديث لا تعاد إذ لم يعد الإخلال بالترتيب فيه من


[1] المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست