responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 285

«مسألة» المراد باختصاص أول الوقت (1) بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال، أو في آخر الوقت.


كانت غالبة منعت عن مشاهدة البياض المنتشر في الأفق فكذلك الحال في القمر فلاحظ.

الوقت الاختصاصى

(1) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة- قريبا- و بينا أن المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و كذا في المغرب و العشاء انما هو عدم صحة الشريكة فيه عند عدم الإتيان بصاحبة الوقت- متعمدا- و ليس المراد به أن الوقت غير صالح إلا لصاحبته، و من هنا لو أتى بصلاة الظهر قبل الوقت معتقدا دخوله و دخل الوقت في أثنائها و لو بحيث لم يقع منها في الوقت إلا ركعة واحدة أو تشهد و تسليمة و نحوهما و قلنا بصحة الصلاة وقتئذ- على كلام سيوافيك في محله ان شاء اللّٰه- جاز الإتيان فيه بصلاة العصر، مع أنه بعد أول الوقت، و كذلك الحال في آخر الوقت فيما إذا أتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا أو باعتقاد الإتيان بها قبلها ثم انكشف خلافه فإنه يجوز أن يأتي بصلاة الظهر وقتئذ و هو في آخر الوقت، كما يجوز الإتيان بغير الشريكة من الصلوات في الأوقات الاختصاصية كقضاء الفجر أو غيره من الفوائت.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست