نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 283
..........
بقي الكلام في شيء
و هو أن الآية المباركة أعني قوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1] دلت على أخذ التبين في موضوع الحكم بوجوب الكف و الإمساك، و ظاهر ذلك أن للتبين موضوعية في تحقق الفجر فما دام لم يتبين و لم ير البياض المنبسط في الأفق في ناحية المشرق لم يحكم بحرمة الأكل و الشرب في نهار شهر رمضان و لا بجواز الإتيان بصلاة الفجر، فلا أثر لمجرد تحقق البياض في الأفق بل الأثر مترتب على تبينه.
و بعبارة أخرى أن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر المتبين في نفسه لو لا المانع الخارجي.
نعم إن عدم الرؤية و التبين إذا استند الى وجود غيم في السماء أو الى عمى في البصر أو نحو ذلك من موانع الرؤية لم يمنع ذلك عن الحكم بوجوب الإمساك و جواز الدخول في صلاة الفجر لتحقق الفجر في الواقع و هو متبين في نفسه من غير قصور لأن القصور في الرائي دون المرئي على الفرض، و هذا لعله مما لا شبهة فيه.
و إنما الكلام فيما إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر الى ضوء القمر فهل يحكم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية و يترتب عليه الحكم بجواز الصلاة و وجوب الإمساك أو لا يترتب عليه شيء من ذلك لعدم تحقق الطلوع و عدم تبين البياض المنتشر في الأفق و قد ذكرنا أن