responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 283

..........

بقي الكلام في شيء


و هو أن الآية المباركة أعني قوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [1] دلت على أخذ التبين في موضوع الحكم بوجوب الكف و الإمساك، و ظاهر ذلك أن للتبين موضوعية في تحقق الفجر فما دام لم يتبين و لم ير البياض المنبسط في الأفق في ناحية المشرق لم يحكم بحرمة الأكل و الشرب في نهار شهر رمضان و لا بجواز الإتيان بصلاة الفجر، فلا أثر لمجرد تحقق البياض في الأفق بل الأثر مترتب على تبينه.

و بعبارة أخرى أن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر المتبين في نفسه لو لا المانع الخارجي.

نعم إن عدم الرؤية و التبين إذا استند الى وجود غيم في السماء أو الى عمى في البصر أو نحو ذلك من موانع الرؤية لم يمنع ذلك عن الحكم بوجوب الإمساك و جواز الدخول في صلاة الفجر لتحقق الفجر في الواقع و هو متبين في نفسه من غير قصور لأن القصور في الرائي دون المرئي على الفرض، و هذا لعله مما لا شبهة فيه.

و إنما الكلام فيما إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر الى ضوء القمر فهل يحكم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية و يترتب عليه الحكم بجواز الصلاة و وجوب الإمساك أو لا يترتب عليه شيء من ذلك لعدم تحقق الطلوع و عدم تبين البياض المنتشر في الأفق و قد ذكرنا أن


[1] البقرة: 2: 187.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست