responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 217

..........


لأنها مخالفة للعامة.

و على الجملة أن الموثقة إما انها ليست بحجة في نفسها، لأنها على خلاف السنة القطعية. و اما انها مرجوحة و الترجيح مع الاخبار الدالة على القدم و القدمين أو القدمين و أربعة أقدام، لكونها مخالفة للعامة، ثم ان أبيت عن طرح الموثقة فلا مانع من ان تحمل القامة فيها على الذراع لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: قال له أبو بصير:

كم القامة؟ فقال: ذراع، ان قامة رحل رسول اللّٰه (ص) كانت ذراعا [1] و لما ورد من أن القامة في كتاب علي (ع) هو الذراع [2] حيث دلتا على ان المراد بالقامة هو الذراع و هما و ان كانتا ضعيفتين و الحمل بعيد في نفسه، إلا انا لو لم نطرح الموثقة لا بأس بحملها عليه جمعا بين الطائفتين فإن المعارضة بينهما تنتفي بذلك و تكونان متحدتي الدلالة على الذراع و الذراعين.

و المتحصل إلى هنا ان ما ذهب اليه المشهور في المقام مما لا دليل عليه بل أول وقت الفضيلة هو القدم و القدمان أو القدمان و أربعة أقدام حسب اختلافهما في الفضيلة.

بقي الكلام في شيء

و هو التنافي المتراءى بين الأخبار المتقدمة لأن جملة منها دلت على التحديد بالقدم و القدمين و جملة أخرى حددت بالقدمين و أربعة أقدام أي بالذراع و الذراعين فهما متعارضتان، و لا مناص في الجمع بينهما من حمل


[1] المرويتان في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست