responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 208

..........


هو الزوال و يمتد إلى المثلين هذا.

و الاخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:

«الأولى»: ما دل على أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، و لصلاة العصر قدمين و هي جملة من الاخبار:

«منها»: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّٰه(ع) عن وقت الظهر. فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول [1].

و «منها»: موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال:

سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت [2].

و دلالتهما على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما واضحة و انما استثني الجمعة و السفر لسقوط النافلة في السفر و تقدمها على الزوال يوم الجمعة و معه يكون وقت الفضيلة أول الزوال لا محالة.

و «منها»: موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال:

سأل أبا عبد اللّٰه أناس و انا حاضر .. فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام، فقال: أبو عبد اللّٰه(ع) النصف من ذلك أحب إلي [3]، و النصف منهما هو القدم و القدمان.

«الطائفة الثانية»: ما دلت على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين، و لصلاة العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام، و قد يعبر عنهما بالذراع و الذراعين، و الاخبار في ذلك كثيرة و لا يبعد دعوى تواترها إجمالا مضافا إلى اشتمالها على جملة من الصحاح و الاخبار المعتبرة:

«منها»: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية


[1] المرويات في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويات في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] المرويات في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست