نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 208
..........
هو الزوال و يمتد إلى المثلين هذا.
و الاخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:
«الأولى»: ما دل على أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، و لصلاة العصر قدمين و هي جملة من الاخبار:
«منها»: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّٰه(ع) عن وقت الظهر. فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول [1].
و «منها»: موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال:
سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت [2].
و دلالتهما على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما واضحة و انما استثني الجمعة و السفر لسقوط النافلة في السفر و تقدمها على الزوال يوم الجمعة و معه يكون وقت الفضيلة أول الزوال لا محالة.
و «منها»: موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال:
سأل أبا عبد اللّٰه أناس و انا حاضر .. فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام، فقال: أبو عبد اللّٰه(ع) النصف من ذلك أحب إلي [3]، و النصف منهما هو القدم و القدمان.
«الطائفة الثانية»: ما دلت على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين، و لصلاة العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام، و قد يعبر عنهما بالذراع و الذراعين، و الاخبار في ذلك كثيرة و لا يبعد دعوى تواترها إجمالا مضافا إلى اشتمالها على جملة من الصحاح و الاخبار المعتبرة:
«منها»: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية