responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 188

..........


الصحيحة، كما انها خلاف ظاهر الآية المباركة و الاخبار الواردة في تفسيرها لظهور الآية و صراحة الصحيحة المفسرة لها في التوقيت و التحديد و هما لا يتلائمان مع امتداد الوقت الى طلوع الفجر لصيرورة التوقيت حينئذ لغوا ظاهرا كما مر.

و «ثانيتهما»: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال:

لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس [1] و الظاهر ان الماتن استند فيما ذكره الى هذه الرواية بدعوى إطلاقها و شمولها للعامد و غيره.

و يدفعه: ان الرواية ضعيفة السند بعلي بن يعقوب الهاشمي لعدم توثيقه فلا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الآية و الروايات الظاهرتين في التوقيت و عدم جواز التأخير عن نصف الليل.

هذا ثم لو أغمضنا عن سند الرواية و فرضناها معتبرة لتعين حملها على صورة العذر جمعا بينها و بين الآية و الاخبار المتقدمتين.

و يؤيد ذلك أن الصدوق (قده) روى هذه الرواية مرسلة و زاد في آخرها: و ذلك للمضطر و العليل و الناسي [2] لصراحتها في ان الحكم الوارد في الرواية يختص بالمعذور و لا يأتي في العامد.

و يؤيده أيضا الأخبار المتقدمة الواردة في الحائض لأن ظاهرها اختصاص الحكم لها أو للأعم منها و من غيرها من المعذورين فلا يعم غيرهم.


[1] المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست