responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 180

و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه (1) و العشاء بأخرة كذلك


أفضلية التقديم على الثلث لأنها بصدد بيان وجود المقتضي للتأخير لا التأخير الفعلي كما شرحناه.

الوقت الاختصاصي للعشاءين

(1) المعروف بين الأصحاب «قدهم» أن أول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار أدائها كما ان أخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك و هذا بما له من المعنى المراد عندهم من انه لو اتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل و في خارج وقتها حتى فيما إذا اتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الإتيان بصلاة المغرب قبلها اعني غير صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل.

فان مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة و هي ضعيفة السند كما مر.

و قد قدمنا في صلاتي الظهرين ان كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء و المنتهى مشترك فيه بين الصلاتين و صالح للإتيان فيه باية منهما شاءها المكلف، و الترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين، و الصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلاحظ.

نعم الوقت الاختصاصي بمعنى لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الإتيان بالمغرب قبلها- أعني صورة العمد و الالتفات- و كذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست