responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 178

..........


الآخرة الى ثلث الليل [1].

و مقتضى الجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة حملهما على أن الأفضل في صلاة العشاء ان يؤتى بها الى ثلث الليل هذا بل في الموثقة دلالة على ان النبي (ص) صلى العشاء الآخرة بعد ثلث الليل لا قبله، لانه ورد فيها: ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى .. فان ظاهره انه صلى بعد ما ذهب من الليل ثلثه، و كيف كان فلا مناص من حمل تلك الاخبار على أفضلية تقديم العشاء على الثلث.

و مما يدلنا على هذا الجمع و يصلح شاهدا له موثقة الحلبي المتقدمة آنفا [2] حيث عد فيها تأخير العشاء عن الثلث تضييعا لها فتدلنا على أن الأفضل الأرجح ان يؤتى بها قبل الثلث فان تضييع مثلها مما بني عليه الإسلام و عد من فرائض اللّٰه سبحانه مرجوح لا محالة.

بقي شيء

و هو انه ورد في جملة من الروايات: انه لو لا أن أشق على أمتي لأخرتها- يعني العتمة- إلى ثلث الليل.

«منها»: موثقة ذريح عن أبي عبد اللّٰه (ع) في حديث ان رسول اللّٰه (ص) قال: لو لا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل [3].


[1] المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المتقدمة في ص 176.

[3] المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل. ثم ان هذه الرواية نقلها في الحدائق ج 6 ص 194 مشتملة على نصف الليل و لكن الظاهر انه ثلث الليل كما في الوسائل و لو بقرينة بقية الروايات.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست