responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 174

..........


صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك. قلنا و أي شيء الشفق؟ فقال: الحمرة [1].

و يؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه [2].

و بهذه الروايات المعتبرة لا بد من أن نرفع اليد عما دل على أن سقوط الشفق هو مبدأ الوقت لصلاة العشاء و نحمله على الأفضلية و ذلك كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق .. [3] و غيرها، و نلتزم بأن الإتيان بها بعد سقوط الشفق أفضل من تقديمها عليه.

منتهى وقت العشاء

المعروف بين الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) أن العشاء الآخرة يمتد وقتها الى نصف الليل، و عن الشيخ المفيد و الجمل و الخلاف و الاقتصاد ان آخرة ثلث الليل، و قد يجعل ثلث الليل منتهى الوقت للمختار و نصف الليل للمضطر و ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح.

و ذلك لقوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [4] بضميمة ما ورد في تفسيرها لدلالته على ان بعد المغرب إلى


[1] المروية في ب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] المروية في ب 23 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[4] الاسراء: 17: 78.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست